بومناد خيرة.ميلس خويديمة2026-04-302025قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/188وللإجابة على الإشكالية المتقدمة وتساؤلاتها الفرعية اعتمدنا على المنهج الوصفي لأنه أكثر ملاءمة للد ا رسات القانونية، إضافة الى المنهج التحليلي المقارن من خلال الموازنة بين الشريعة الاسلامية والقانون في بعض المواضع، حيث تبنينا خطة ثنائية قسمناها إلى فصلين، عنونا الفصل الأول بمضمون الأملاك الوقفية محل الحماية الدستورية، قسمناه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الإطار المفاهيمي للأملاك الوقفية، ودرسنا في المبحث الثاني تكوين الملك الوقفي. أما الفصل الثاني فعالجنا فيه وسائل الحماية الدستورية للأملاك الوقفية في التشريع الج ا زئري، في مبحثين اثنين، حصصنا المبحث الأول للحديث عن الحماية الجنائية للأملاك الوقفية في التشريع الج ا زئري، وتعرضنا الحماية القضائية للأملاك الوقفية في المبحث الثاني.يعد الوقف نظام قانوني قائم بذاته، وللقيام بدوره على أكمل وجه اعترف له المشرع بالشخصية المعنوية قصد استثماره واستغلاله وتثمينه، ورد أي اعتداء قد يطاله سواء من طرف الجهة التي تعنى بالحفاظ عليه أو من طرف الغير، لذلك كرّس المشرع الج ا زئري مبدأ الحماية الدستورية للأملاك الوقفية بموجب المادة 60 من الدستور، تارك تفصيل هذه الحماية للنصوص القانونية الأخرى، التي ينبغي عليها ألا تحيد عن هذا المبدأ الدستوري وتضمن تنفيذه. وقد حاول المشرع الج ا زئري عبر مجموعة من النصوص القانونية تخصيص حماية متميزة للأملاك الوقفية، حيث حظيت الأملاك الوقفية بحماية جنائية بموجب قانون الأوقاف رقم 91 - 10 المعدل والمتمم، وقانون العقوبات . ومن جهة أخرى حظي الملك الوقفي بحماية قضائية تجسدها على أرض الواقع الإدارة المكلفة بالأوقاف وكذا الجهات القضائية المختصة، التي تملك من الصلاحيات والسلطات ما يخولها رد أي اعتداء على الوقف أو محاولة سل به أو تحويل وجهته أو تغيير طبيعتهotherالحماية الدستورية للاملاك الوقفيةThesis