بريكات حمزة -دحو سيداحمد2026-05-042021قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/194من أجل الإحاطة بما تقدم من تساؤلات ومحاولة الإجابة عنها سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي لوصف الغير وتأثيره في العقد الإداري، وذلك وفق التقسيم التالي: الفصل الأول: ماهية الاشتراط لمصلحة الغير الفصل الثاني: امتداد اثر العقد الإداري للغيربانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل أركانه يرتب التزامات على المتعاقدين إذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الشئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ - نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 108 و 113 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح أن هذا العقد لا يمس الغير الأجنبي كما جاء في نص المادة 108 أو انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون أن يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني الجزائريotherالمركز القانوني للغير في العقد الإداريOther